السيد محمد الصدر

37

منهج الصالحين

بل الأحوط تركه ، إلا إذا خيف عليها أو على وريثها الضلال فيحرم . ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال . ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر . ( مسألة 126 ) نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهراً في نكاح امرأة أخرى . ( مسألة 127 ) يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغير الهاشمي والعربية بغير العربي وبالعكس . ( مسألة 128 ) لا يجوز التعرض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ، ويجوز للمعتدة البائنة . وكذا يجوز التعريض من الزوج لها إلا أن تكون محرمة عليه أبداً أو تحتاج إلى محلل .